قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة
تاريخ النشر :
31 - 03 - 1983
نوع الجريدة : الجريدة الرسمية
عنوان التشريع :
قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة وفقاً أخر تعديل صادر في ٨ يوليو ٢٠٢٠ .
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة األولى
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن المحاماة، ويلغى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨
والقانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٨١ ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أى نص يرد في أى قانون آخر
ويكون مخالفا لأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
تشكل لجنة مؤقتة من أحد عشر محاميا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقص المشهود لهم بالحيدة
والاستقلال ممن مضت على اشتغالهم بالمحاماه عشرون سنة على الأقل يحق أى منهم الترشيح في أول
انتخابات نقابية تجرى بعد العمل بأحكام القانون المرافق وتتولى هذه اللجنة الأشراف على انتخابات النقيب
وأعضاء مجلس النقابة العامة في أول انتخاب يتم طبقا لأحكام القانون المرافق.
وللجنة أن تشكل لجانا فرعية من المحامين غير المرشحين لمعاونتها في الأشراف على الأنتخابات المذكورة في
مقار لجان االنتخاب.
وتتولى اختيار أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى لجنة ثالثية برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية
رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة.
المادة الثالثة
تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة السابقة الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة
المنصوص عليها في القانون المرافق وتختار من بين أعضائها رئيسا لها تكون له الاختصاصات المقررة لنقيب
المحامين المنصوص عليها في القانون المذكور ووكيال أمينا عاما وأمينا للصندوق. وتباشر اللجنة اختصاصات
لجان قبول المحامين واللجان الأخرى المنصوص عليها في القانون المشار إليه.
المادة الرابعة
إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لاحكام القانون المرافق النظام الداخلي للنقابة واللوائح
والقرارات الاخرى المنفذة له، يعمل بأحكام النظام الداخلي واللوائح المطبقة حاليا في النقابة وذلك فيما لا
يتعارض مع أحكام القانون.
وللجنة المشار إليها في المادة الثانية أن تصدر ما تراه مناسبا من قرارات مكملة لها.
المادة الخامسة
تنتهى مهمة اللجنة المشار إليها في الفقرة الاولى من المادة الثانية وما تشكله من لجان فرعية وفقا لحكم الفقرة
الثانية من المادة المذكورة بإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة على أن يتم ذلك في موعد لا يجاوز
ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويتولى مجلس النقابة العامة بعد انتخابه الاشراف على انتخابات نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية طبقا
لاحكام القانون المرافق.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية
في ١٦ جمادى اآلخرة سنة ١٤٠٣ هـ -٣١ مارس سنة ١٩٨٣ م
القانون كامل هنا
0 تعليقات