قانون رقم 12 لسنة 2022
بأصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى
القوانين الرئيسية
قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري حتى عام ٢٠٢٣.
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري .
وتسري أحكامه علي جميع خريجي كليات القطاع الصحي وهي كليات الطب البشري، والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، وغيرها من التخصصات الصحية الأخري التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، كما تسري أحكامه علي خريجي كلية طب القوات المسلحة ، والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة ، وكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر .
(المادة الثانية)
يحل المجلس الصحي المصري المنشـأ وفـق أحكـام القـانون المرافـق ، محل اللجنة العليا للتخصصات الطبيـة المنشـأة بقـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقم ٣ لسنة ١٩٩٨، وكذا محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطبـاء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٦، ويتحمـل بجميع التزاماتهما ، وتـؤول إليه جميع حقوق الهيئة والعقارات المملوكة لها وأموالها وحساباتها المصرفية .
ويُنقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء إلي المجلس الصحي المصري بـذات مستوياتهم الوظيفية، وأجـورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقـدية والعينية، بما لا يؤثر علي ما يستحقونه مستقبلاً من علاوات أو مزايا ، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين صدور لوائح أنظمة العاملين بالمجلس الصحي المصري وفقًا لأحكام القانون المرافق .
ويستمر أعضاء مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء واللجنة العليا للتخصصات الطبية بتشكيلهما الحالي في أداء عملهما لتسيير شئونهما ، لحين تشكيل أول مجلس إدارة للمجلس الصحي المصري .
(المادة الثالثة)
يُلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ بشأن تشكيل لجنة عليا للتخصصات الطبية ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٦ بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء ، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، والقانون المرافق له .
(المادة الرابعة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، بناءً علي عرض الوزيرين المختصين بشئون الصحة ، والتعليم العالي ، وإلي أن تصدر اللائحـة المشار إليها يستمر العمل باللـوائـح المنظمة والقرارات السارية وقت صدوره .
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ شعبان سنة ١٤٤٣هـ
(الموافق ١٣ مارس سنة ٢٠٢٢م).
عبد الفتـاح السيسـي.
القانون كامل المنشور فى الجريدة الرسمية
0 تعليقات