قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩
فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
٠٨ - ٠٤ - ٢٠١٩
قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين به.
ويحظر التصالح على أى من المخالفات الآتية:
١ - الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
٢ - التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
٣ - المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
٤ - تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
٥ - البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
٦ - البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
٧ - تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
٨ - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
أ الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.
ب المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى ٢٢ / ٧ / ٢٠١٧، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
...........الى.............
المادة الحادية عشرة
يُصدر رئيس جلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الثانية عشرة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢ شعبان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق ٨ أبريل سنة ٢٠١٩م.
عبد الفتاح السيسى.
القانون المنشور فى الجريدة الرسمية
0 تعليقات